السيد محمد سعيد الحكيم
348
مرشد المغترب
س 321 . هل يجوز للطبيب أن يكشف على المرأة في حالة اعتقادها بأن هناك ضرورة لا يمكن تأخيرها ؟ [ الجواب ] المدار في جواز الفحص للطبيب احتماله احتمالا معتدا به حاجة المرأة الصحية لفحصه ، بحيث لا تقوم الطبيبة مقامه في ذلك ، ولا أثر لاعتقاد المرأة المريضة أو احتمالها في تشخيص وظيفته ، بل أثر ذلك جواز بذل نفسها لفحصه ، وإن لم يجب عليه الاستجابة . نعم إذا كان اعتقادها وجود الحاجة لفحصه موجبة لعدم اطمئنانها لفحص الطبيبة وعدم استجابتها لعلاجها ، وكانت في حاجة للعلاج رجع ذلك إلى حاجتها لفحصه وجاز له الفحص وإن اعتقد استغناءها بالطبيبة عنه . وكذا إذا كانت في حالة نفسية سيئة يخشى منها نتيجة الاعتقاد المذكور ، وإن كان هو يعتقد عدم حاجتها للعلاج عضويا ، لأنها حينئذ في حاجة إلى فحصه لها من الناحية النفسية . س 322 . عند أخذ عينة الدم من المريض ، قد لا يجد الرجل رجلا بل يوجد امرأة وكذا العكس . هل يجوز أخذ العينة في غير حالة الضرورة ، بل في حالة الكشف العام حينما يريد الإنسان أن يتأكد على صحته العامة ؟